Ibn Majah 1258
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
«فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ مَعَهُ، فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ، وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا»
قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 2
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«صحيح من فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا من قوله، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن في محمَّد بن الصباح كلامًا يوجب التوقف فيما يخالف فيه الثقات، وقد خولف هنا كما سيأتي، والصحيح أن قوله في آخره: "فإن كان أشد من ذلك فرجالًا أو ركبانا" من»
- al-Albanid. 1420 AHModern
Accepted«صحيح»