Ibn Majah 1158
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا قَيْسٌ عَنْ شُعْبَةَ
Rulings
Modern editors: 2
Where it is
Ibn Majah 1158
In the Seerah
- ابن القيمd. 751 AH · زاد المعاد في هدي خير العبادLater
«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلَّاها بعد الركعتين بعد»