Ibn Hibban
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ ١٧٨٣ أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ»
١. [١: ٢١] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ إذ المصطفى، ١ حديث صحيح، ابن أبي السري- وإن كان كثير الأوهام- قد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين. وهي في "مصنف عبد الرزاق" برقم "١٦٨٦"، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢/٣١٨، والبخاري "٤١٦" في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٩٣،والبغوي في "شرح السنة" "٤٩٠". وأخرجه أحمد ٢/٤١٥، ومسلم "٥٥٠" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو عوانة ١/٤٠٣، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٩١ و ٢٩٢، من طريق القاسم بن مهران، عن أبي راقع، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق "١٦٨١" عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة. وسيورده المؤلف قي بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ، وفي الباب عن أنس وجابر سيرد في الباب المذكور.
Commentaries
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٧٨٥(إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يغمض) فيها (عينيه) ندبا. بل يديم النظر إلى محل سجوده فإن غمضهما بغير عذر كره تنزيها لأنه فعل اليهود. نعم إن اقتضت المصلحة التغميض كتوفر الخشوع وحضور القلب - لم يكره كما عليه أكثر الشافعية
1 of 8 shown