Hadith Search the texts and narrators

Ibn Hibban 4947

Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٩٤٧ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا٢»
The Prophet ﷺ · narrated from him by ابن عمر

[٢: ٣] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ، اثْنَانِ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ

Rulings

The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
  1. Shuayb al-Arnautd. 1437 AH
    Modern

    Accepted«إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٥٣ - ٦٥٤ في البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢١٤٣" في البيوع: بيع الغرر الحبلة، وأبو داود "٣٣٨٠" في البيوع: باب في بيع الغرر النسائي ٧/٢٩٣ - ٢٩٤ في البيوع: باب بيع حبل»

    on its chain · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 4947 · ص 322