Ibn Hibban 4923
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 100%
partial corroboration ×1.08Where it is
Ibn Hibban 4923
In the Fiqh
- عثمان بن أحمد بن سعيد …d. 1097 AH · هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربLater
«بعد أنْ تُؤَبَّر، فثمرتُها للذي باعَها، إلا أنْ يشترط (٥) المبتاعُ»
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآربهداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب
- دلالة الألفاظدلالة الألفاظ
«بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله»