Ibn Hibban 4545
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٥٤٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 4545 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح على شرطهما. قيس: هو ابن أبي حازم البجلي الأحمسي، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه أحمد ٤/٣٦٥، والبخاري ٥٧ في الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة ... "، و٥٢٤ في مواقيت الصلاة: باب البيعة على إقام الصلاة، و٢٧١٥ في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ... ، والترمذي ١٩٢٥ في البر والصلة: باب ما جاء في النصيحة، والطبراني ٢٢٤٦ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/٣٦١، والحميدي ٧٩٥، والبخاري ١٤٠١ في الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة، و٢١٥٧ في البيوع: باب ما يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ ومسلم ٥٦ ٩٧ في الإيمان: باب بيان أن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= ص 411 https://shamela.ws/book/1729/6843