Ibn Hibban 4349
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٣٤٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وليفعل الذي هو خير»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: سهيل بن أبي صالح 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Hibban 4349
Witnesses
al-Tirmidhi said
«وفي الباب عن أم سلمة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الح»