Ibn Hibban 4315
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٣١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ ١ فَيُعْتَقُ إِنْ بلغ ذلك ماله»
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "١٥٠١" في أول العتق، و٣/١٢٨٦ "٤٩" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والنسائي في العتق كما في "التحفة" ٦/٢٠٠، والبيهقي ١٠/٢٧٤-٢٧٥ من طرق عن الليث، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بعد الحديث "٢٥٢٥" في العتق: باب إ»
on its chain · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 4315 · ص 154