Ibn Hibban 4196
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤١٩٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ»
لِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ١ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي ترضع. [٦٠:٣]
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٠٧-٦٠٨ في الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاع. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٦/٣٦١، والدارمي ٢/١٤٦-١٤٧، ومسلم ١٤٤٢ ١٤٠ في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وأبو داود ٣٨٨٢ في الطب: باب في الغيل، والنسائي»
on its chain · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 4196 · ص 510