Ibn Hibban 4165
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤١٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بقول:
«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور»
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 4165 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني ٨٢٤٠ عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي ١١٦٠ في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، والطبراني ٨٢٤٠، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/٢٥٤، والبيهقي ٧/٢٩٤ من طرق عن ملازم بن عمرو، به. وأخرجه الطيالسي ١٠٩٧، والطبراني ٨٢٤٨ من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "لا تمنع المرأة زوجها، ولو كان على ظهر قتب". وأخرجه أحمد ٤/٢٢-٢٣، والطبراني ٨٢٣٥ من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور". ص 473 https://shamela.ws/book/1729/6164