Ibn Hibban 4113
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤١١٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.»
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 4113 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي ٢٢٧٧ من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ ٢/٥٣٢ في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/١٨، وأحمد ٢/٤٦٢، والبخاري ٥١٠٩ في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم ١٤٠٨ ٣٣ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والنسائي ٦/٩٦ في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي ٧/١٦٥. وأخرجه سعيد بن منصور ٦٥٤ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي ٦/٩٧ من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٦٨ و ٤١١٥ و ٤١١٧ و ٤١١٨. ص 424 https://shamela.ws/book/1729/6087