Ibn Hibban 3353
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٣٣٥٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم" (١) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عروة بن الزبير 100%1 with no ranked word
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Hibban 3353
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 3353 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ٢/٧٦٠. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "٢٧٦٠" في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي ٦/٢٥٠ في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي ٦/٢٧٧، والبغوي "١٦٩٠". وأخرجه البخاري "١٣٨٨" في الجنائز: ص 140 https://shamela.ws/book/1729/4917