Hadith Search the texts and narrators

Ibn Hibban 1647

Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

١٦٤٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ بِأْسَهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ:

«أَمْسِكْ بِنُصُولِهَا؟»

قَالَ: نعم ١.

Editions

EditionNo.
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط1647Its page

The edition’s notes

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٣٦، والحميدي [١٢٥٢] ، وأحمد ٣/٣٠٨، والبخاري [٤٥١] في الصلاة: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، و [٧٠٧٣] في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، ومسلم [٢٦١٤] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد ... والنسائي ٢/٤٩ في المساجد: باب إظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة [٣٧٧٧] في الأدب: باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها، والدارمي ١/١٥٢ و٣٢٦،ـ والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [١٣١٦] . وأخرجه البخاري [٧٠٧٤] ، ومسلم [٢٦١٤] [١٢١] ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٣، من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به. ص 525 https://shamela.ws/book/1729/2485