Musnad Ibn al-Jad 2614
Musnad Ibn al-Jad · تحقيق عامر أحمد حيدر
وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ، أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثَةٌ قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا ثُمَّ تَلَا آيَةَ الرَّضَاعِ "Where it is
Musnad Ibn al-Jad 2614