Ibn Abi Shayba 503
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٥٠٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته، وهي لا تريد ذلك؛ فإنما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلته هي؛ فإنما يجب الوضوء عليها (ولا يجب عليه) (١) فإن وجد شهوة؛ وجب عليه الوضوء. وإن قبلها وهي لا تريد ذلك، فوجدت شهوة؛ وجب عليها الوضوء.The routes’ balance
100%Weakest man: المغيرة بن مقسم 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 503