Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 3760

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٧٦٠ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال: لا بأس أن يقسم السورة في ركعتين. [١٤٦] من كان (يقرأ) (١) في (الأوليين) (٢) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) (٣) بفاتحة الكتاب (٤) [٩٢]

In the Fiqh

  1. ابن تيميةd. 728 AH · مجموع الفتاوى
    Later

    «كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى