Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 35035

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. [٤٧] ما قالوا: في الأسير (يموت) (١) (و) (٢) له (القرابة) (٣) فمن يرثه؟