Ibn Abi Shayba 3488
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس (بن) (١) (ضمعج) (٢) عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول اللَّه ﷺ :
«يوم القوم أقرؤهم (٣) لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، ولا يومن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»
Commentaries
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · الدراية في تخريج أحاديث الهدايةLater
٢٠١حَدِيث يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي مَسْعُود بِهَذَا وَزَاد فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء فأقدمهم هِجْرَة فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأقدمهم سلما وَفِي رِوَايَة سنا الحَدِيث وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه الْحَاكِم وَقَال …
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالدراية في تخريج أحاديث الهداية
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٥٨٨(إذا دخل أحدكم على أخيه) في الدين بإذنه لنحو زيارة أو ضيافة وهو في نحو بيته ولم يذكر قصدا للتعميم (فهو) أي صاحب المكان يعني المالك لمنفعته ولو مستأجرا ومستعيرا (أمير عليه) أي الداخل (حتى) أي إلى أن (يخرج من عنده) لأنه أمير بيته فلا يتقدم الداخل على الساكن بحق أو ولاية في صلاة ولا مشورة ولا غيرهما إلا بإذنه أو علم رضاه …
- عبد الرؤوف المناويd. 1031 AH · فيض القدير شرح الجامع الصغيرLater
٩٩٩١(يؤم القوم أقرؤهم للقرآن) خبر بمعنى الأمر فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما قال البغوي: لم يختلفوا في أن القراءة والفقه مقدمان على غيرهما واختلف في فقه مع قراءة فقدم أبو حنيفة القراءة وعكس الشافعي ومالك لأن الفقه يحتاج إليه في سائر الأر …
3 of 4 shown