Ibn Abi Shayba 33531
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٣٥٣١ - وقال الزهري: القاتل لا يرث من دية من قتل شيئًا، وإن كان ولدًا أو والدًا، ولكن يرث من ماله؛ لأن اللَّه قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضًا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها.Where it is
Ibn Abi Shayba 33531