Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 33384

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣٣٨٤ - حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد (إلى) (١) الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي. ولا (لأخ) (٢) لأم ولا (لأخت) (٣) لأم مع (جد) (٤) شيء. ويقاسم الإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئًا. فإذا كان أخ لأب وأم، وجد، (أعطى) (٥) الجد النصف. وإذا كانا أخوين (٦) أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي. وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الإخوة الثلثين، وللأخت الثلث. وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف، ما دامت المقاسمة خيرا له. فإن لحقت فرائض امرأة (و) (٧) أم (و) (٨) زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيرا له (٩) أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من (١٠) جميع المال أعطاه المقاسمة (١١) . [٥٩] من كأنه لا يفضل أما على جد

In the Fiqh

  1. أبو القاسم عمر بن الحسين …d. 334 AH · متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني
    Early

    «كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة»

    متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيمتن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني