Ibn Abi Shayba 33330
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٣٣٣٠ - قال أبو بكر: فهذه في قول عمر وعبد اللَّه وزيد من ثلاثة أسهم: فللجد الثلث وما بقي فللإخوة، وفي قول علي من ستة أسهم: للجد السدس سهم، وللإخوة خمسة أسهم. [٤٥] في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه (أو) (١) أخته وجدهWhere it is
Ibn Abi Shayba 33330