Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 33292

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣٢٩٢ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها: فلابنتها ثلاثة أخماس، ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أنها من أربعة وعشرين سهما، فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين، خمسة عشر سهمًا، وقضى فيها زيد للابنة النصف ولابنة الابن السدس، وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة (١) . [٣٧] فيمن يرث من النساء كم هن

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا ابن فضيلمحمد بن فضيل بن غزوان d. 195 AHصدوق عارف، رمي بالتشيع
عن فضيلفضيل بن عمرو d. 110 AHثقة
قال إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet