Ibn Abi Shayba 33291
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٣٢٩١ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة (أسهم) (١) ، وفي قول عبد اللَّه وزيد من ستة أسهم. [٣٦] في (المرأة) (١) تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لهاWhere it is
Ibn Abi Shayba 33291