Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 33281

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣٢٨١ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك: فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبة، ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أن لزوجها الربع سهم ونصف (١) ، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكًا ولا يرث ابنها شيئًا، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم (٢) .

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا ابن فضيلمحمد بن فضيل بن غزوان d. 195 AHصدوق عارف، رمي بالتشيع
عن فضيلفضيل بن عمرو d. 110 AHثقة
قال إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet