Ibn Abi Shayba 33280
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٣٢٨٠ - قال أبو بكر: فهي فيما قضى أصحاب النبي ﷺ غير عبد اللَّه أربعة أسهم، فهي (لذي) (١) العصبة، وهي في قضاء عبد اللَّه خمسة أسهم، فهي (لذي) (٢) العصبة بالرحم، قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعًا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد اللَّه فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي ﷺ فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة. [٣١] في امرأة تركت زوجها واخوتها لأمها (أحرارا) (١) ولها ابن مملوكWhere it is
Ibn Abi Shayba 33280