Ibn Abi Shayba 33167
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٣١٦٧ - قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة (أسهم) (١) ، وفي قول عبد اللَّه من سهم واحد؛ لأنه المال كله. [١٥] امرأة تركتا إخوتها لأمها رجالًا ونساءً وهم بنو عمها في العصبةWhere it is
Ibn Abi Shayba 33167