Ibn Abi Shayba 33165
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٣١٦٥ - [قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم] (١) النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما. [١٤] في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمهاWhere it is
Ibn Abi Shayba 33165