Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 33163

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣١٦٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: للابنة النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم (ولا يرث أخ لأم) (١) مع ولد.

In the Fiqh

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «للابنةِ النصفُ، وما بقي فلابنِ العم الذي ليس بأخ لأم»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه