Ibn Abi Shayba 33160
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٣١٦٠ - قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف (ثلاثة) (١) ، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم. [١٢] في أخوين لأم أحدهما ابن عمWhere it is
Ibn Abi Shayba 33160