Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 33121

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣١٢١ - قال أبو بكر: فهذه من (أربعة) (١) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان. [٤] في زوج وأبوين من كم هي؟
Where it is
Ibn Abi Shayba 33121