Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 33072

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٣٠٧٢ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا سنان بن هارون البرجمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث، قالا: ذلك من رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ودفع إليه ما بقي، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا. [٧٢] من كان يقول: الورثة أحق من غيرهم بالمال

In the Fiqh

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماء
    Early

    «عتق ودفع إليه ما بقى، وإن كان أقل من ثمنه، عتق وسعى لهم فيما بقى، وإن أوصى»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء