Ibn Abi Shayba 32835
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٢٨٣٥ - حدثنا (أبو معاوية حدثنا) (١) أبو عاصم الثقفي قال: لقيني إبراهيم فقال: ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه؟ قال: فلم (يكن) (٢) عندي فيها شيء، فقال إبراهيم: خذ مالا له نصف وثلث وربع: اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر، فما أصاب ستة كان لصاب النصف، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع. [٢٢] من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة، ومن رخص فيهWhere it is
Ibn Abi Shayba 32835