Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 32793

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٢٧٩٣ - حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء سوى ذلك، وترك دارًا (تكون) (١) ثلثها أيعطاها الوصى له بالثلث، قال: لا، ولكن يعطى بالحصة من المال والدار. [١٠] في رجل قال: ثلثي ثلاثمائة: لفلان [ (مائة) (١) ، ومائة لفلان] (٢)