Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 32786

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٢٧٨٦ - (١) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهمًا عجلت له من العين، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين.