Ibn Abi Shayba 32754
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٢٧٥٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصية) (١) لوارث، فأجاز الورثة قبل أن يموت، (ثم رجع) (٢) الورثة بعد موته، فهم على رأس أمرهم، وإذا كان (
«لغير وارث زيادة على الثلث فمثل ذلك، وإذا كانت»
) (٣) لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.
The routes’ balance
100%Weakest man: إبراهيم بن يزيد النخعي 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 32754