Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 32754

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٢٧٥٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل (بوصية) (١) لوارث، فأجاز الورثة قبل أن يموت، (ثم رجع) (٢) الورثة بعد موته، فهم على رأس أمرهم، وإذا كان (

«لغير وارث زيادة على الثلث فمثل ذلك، وإذا كانت»

) (٣) لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة.