Ibn Abi Shayba 30992
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٣٠٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (ابن جريج عن) (١) أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول اللَّه ﷺ (٢) (بالشفعة) (٣) في كل (شرك) (٤) لم (يقسم) (٥) ربعة أو حائط لا يحل له (أن يبيع) (٦) حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (٧) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الله بن إدريس الأودي 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 30992
In the Fiqh
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء، أخذ. وإن شاء ترك، فإن باع ولم»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«شريكه، فإِنْ شَاءَ أخذَ وإِنَّ شَاءَ ترك، فإِنْ باعَ ولمْ يؤذنه فهو أحقُّ بِهِ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع
«بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل»