Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 30497

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٠٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها) (١) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار. [٨٥] في الرجل (تقطع) (١) ، من قال: يترك العقب؟