Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 30132

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت) (١) فإن على قاذفها الحد.