Ibn Abi Shayba 29968
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٩٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما (يقطع) (٢) فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم (المجن) (٣) في زمانهم دينارا أو عشرة (دراهم) (٤) .Where it is
Ibn Abi Shayba 29968
Takhrij
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · الدراية في تخريج أحاديث الهدايةLater
٦٧٥حَدِيث لَا قطع إِلَّا فِي دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم النَّسَائِيّ من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن عَطاء وَمُجاهد عَن أَيمن بن أم أَيمن رَفعه لاتقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلّي بن عبد الْعَزِيز عَن يَحْيَى الْحمانِي عَن شريك بِهِ وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن أ …
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةالدراية في تخريج أحاديث الهداية