Ibn Abi Shayba 24877
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٤٨٧٧ - قال: (وكان) (١) الحسن لا يرى ذلك. [٦١٠] في الرجل يشتري من الرجل الشيءWhere it is
Ibn Abi Shayba 24877
In the Fiqh
- العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشرالعرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر
«قال: وكان الحسن لا يرى ذلك في الرجل يشتري من الرجل الشيء»