Ibn Abi Shayba 24352
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٤٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده) (١) ، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.The routes’ balance
100%Weakest man: إبراهيم بن يزيد النخعي 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 24352
In the Fiqh
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«لا تجوزُ شهادةُ الوالدِ لولدِهِ، ولا الولدِ لوالدِه، ولا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه