Ibn Abi Shayba 24346
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٤٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن عبيدة (بن) (٢) أبي صالح عن الشعبي قال: من كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شيء، إنما هي حمالة تحملها. [٤٢٤] فيمن لا تجوز له (الشهادة) (١)Where it is
Ibn Abi Shayba 24346