Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 24075

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٤٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار، فهلك من عنده، قال: إن كان سمى الثمن فهو (

«له ضامن، وإن لم يكن سمى الثمن فهو»

) (١) فيه مؤتمن.