Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 24034

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٤٠٣٤ - قال وكيع: (ونرجوا) (١) أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به. [٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
Where it is
Ibn Abi Shayba 24034