Ibn Abi Shayba 24034
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٤٠٣٤ - قال وكيع: (ونرجوا) (١) أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به. [٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقاWhere it is
Ibn Abi Shayba 24034
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٤٠٣٤ - قال وكيع: (ونرجوا) (١) أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به. [٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا