Ibn Abi Shayba 23983
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٣٩٨٣ - (و) (١) عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا (فالثمرة) (٢) للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٣) .Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 23983