Ibn Abi Shayba 23981
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٣٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز (بن) (١) رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول اللَّه ﷺ :
«من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله، ومن باع نخلا قد (أبر) (٢) فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عبد العزيز بن رفيع 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 23981
In the books
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢١٦٢٧من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول اشتريته منك وماله (ابن أبى شيبة عن عطاء وابن أبى مليكة معًا مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٩٦٧٥"من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله" . "ش عن عطاء وابن مليكة معا" مرسلا.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال