Ibn Abi Shayba 23534
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٣٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها إذا (قاصه) (٢) . [٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواءWhere it is
Ibn Abi Shayba 23534