Ibn Abi Shayba 22952
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٢٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد (١) عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت (عتقت) (٢) ، فقضى به عمر (حياته) (٣) وعثمان من بعده، فلما وليت الأمر (من بعدهما) (٤) (رأيت) (٥) أن أرقها (٦) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
85%Weakest man: سليمان بن حيان 85%
Where it is
Ibn Abi Shayba 22952
Takhrij
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرLater
٢٩٨٠قوله: إنّ الصّحابة اتّفقت على أنّه لا يجوز بيع أمّهات الأولاد، في عهد عمر وعثمان. قال: ومشهور عن علي أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على أنّ أمهات الأولاد لا يُبَعن ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن، فقال له عبيدة بن عمرو: رأيك مع رأي عمر أحبّ إلينا من رأيك وحدك. فيقال: إنه رجع عن ذلك.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير