Ibn Abi Shayba 22089
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن (زيد) (١) عن طلحة بن (عبد اللَّه) (٢) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه ﷺ مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين) (٣) ، وأن اليمين على المدعى عليه (٤) .